-->
اقْتِنَاصُ الْكُتُبِ الْمُصَوَّرَةِ اقْتِنَاصُ الْكُتُبِ الْمُصَوَّرَةِ
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

تحميل كتاب: " الجمع بين الصلاتين " الدكتور عبد الله بن عبد العزيز التميمي pdf

تحميل كتاب: " الجمع بين الصلاتين " الدكتور عبد الله بن عبد العزيز التميمي   pdf

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الكتاب: الجمع بين الصلاتين

المؤلف: عبد الله بن عبد العزيز بن سعود التميمي.

المشرف: عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

الناشر: مكتبة الرشد - الرياض

سنة النشر: 1433هـ = 2012م .

رقم الطبعة: 2

عدد المجلدات: 1

عدد الصفحات: 420

الحجم (بالميجا): 14

الفهرسة: غ مفهرس . 

تنبيه:

أصل الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الماجستير ؛ نوقشت في كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، في: 1428 هـ = 2007 م، الصفحات: 316.

صفحة التحميل (تلجرام) غ مفهرس:

هـــنــا

 

صفحة التحميل (درايف) غ مفهرس:

هـــنــا

  

صفحة التحميل (طريق) غ مفهرس:

هـــنــا

 صفحة التحميل (الذهبية) للقراءة مفهرس:

هـــنــا

قال مؤلفه -جزاه الله خيرا- في الخاتمة:

بعد أن أتمّ الله النعمة بإتمام البحث؛ يحسن بنا تلخيص أهم النتائج فيه:
۱/ أهمية موضوع (الجمع بين الصلاتين)؛ كونه من المسائل التي يكثر وقوعها وسؤال الناس عنها.
۲/ العمدة في أوقات الصلوات على حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهم -.

وبيان ذلك أن يقال:
وقت الظهر:
 من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
وقت العصر:
 من مصير ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار اختياراً؛ والغروب اضطراراً
وقت المغرب:
 من غروب الشمس إلى مغيب الشفق؛ وهو الحمرة.
وقت العشاء:
 من مغيب الشفق إلى منتصف الليل؛ ولا وقت ضرورة له.
وقت الصبح:
 من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
۳/ الجمع رخصة من رخص الشريعة السمحة عند وجود العذر.
٤/ يمكن وضع حدّ للجمع بأن يقال: هو ضم الظهرين أو العشاءين في وقت إحداهما أداء لعذر.
٥/ لا ارتباط بين القصر والجمع إلا في كونهما رخصة للمسافر، وفي مشروعيتهما للحاج بعرفة ومزدلفة عند من يقول إن الجمع ليس للسفر.
٦/ الجمع لا يشبه القضاء إلا في صورة جمع التأخير، وبالتحديد في الصلاة الأولى.
۷/ الجمع نوعان: جمع تقديم، وجمع تأخير.

ويمكن حد جمع التقديم بأنه: ضم الظهرين أو العشاءين في وقت أولاهما أداء لعذر. كما يمكن حد جمع التأخير بأنه: ضم الظهرين أو العشاءين في وقت آخرتهما أداء لعذر.
۸/ الجمع الصوري هو: فعل أولى الظهرين أو العشاءين عند تضيّق وقتها وثانيتهما عند دخول وقتها بدون فصل.

وليس جمعاً في الحقيقة، وإنما وقعت كل صلاة فيه في وقتها؛ لكنه أشبه الجمع في الصورة لكون الأولى وقعت في آخر وقتها والثانية وقعت في أول وقتها بعد الفراغ من الأولى مباشرة.
۹/ إذا أُطلق الجمع فإنما يراد به الجمع لعذر، وأصول الأعذار: السفر، والمطر، والمرض.
۱۰/ حكم الجمع: الجواز. والأخذ برخصته: مستحب.
۱۱/ لا يجوز الجمع لغير عذر، بل هو كبيرة من الكبائر.
۱۲/ الجمع رخصة مندوبة.

وهناك أحوال يقدّم فيها أهل العلم أو بعضهم الجمع على التفريق؛ وهي:
أولاً: الجمع بعرفة ومزدلفة للحاج.
وهذا محل إجماع.
ثانياً: الجمع في المطر.
ثالثاً: إذا خاف المريض أن يُغلب على عقله؛ وأن يستغرق ذلك وقت إحدى الصلاتين كاملاً، فيجمع في وقت التي يعقل فيها.
قال به المالكية.
رابعاً: إذا كان حدثه الدائم ينقطع في أحد الوقتين، فيجمع فيه. وهذا رأي الشافعية.
خامساً: إذا لم يتيسر له ستر عورته إلا في أحد الوقتين. قاله الشافعية.
سادساً: إذا كان لا يستطيع تحصيل فضل الجماعة إلا بالجمع. ذكره شيخ الإسلام اتفاقاً بين أئمة المذاهب الثلاثة.
۱۳/ الأفضل في رخصة الجمع أن يفعل المترخص ما هو أرفق به؛ تقديماً أو تأخيراً، فإن استويا فالتأخير أفضل.

ويستثنى من هذا الأصل الحالات الآتية:
أولاً: الأفضل للحاج في عرفة جمع التقديم، وفي مزدلفة جمع التأخير.
ثانياً: الأفضل في الجمع للمطر التقديم.
ثالثاً: الأفضل لمن حدثه الدائم ينقطع في أحد الوقتين؛ أو كانت عورته تُستر في أحدهما؛ أن يجمع في الوقت الخالي من الحدث وانكشاف العورة.
۱٤/ ما جاز لأجله الجمع في العشاءين؛ جاز لأجله الجمع في الظهرين، حتى في المطر.
۱٥/ الراجح جواز جمع الجمعة إلى العصر.

۱٦/ يجوز الترخص برخص السفر في كل سفر؛ حتى لو كان سفر معصية.

۱۷/ أقل السفر -مدة ومسافة- مردّه العرف؛ فكل ما سماه العرف سفراً فهو سفر.
۱۸/ يجوز الجمع للمسافر؛ سائراً أو نازلاً.
۱۹/ إذا جمع المسافر في وقت الأولى ثم وصل بلده ودخلها قبل دخول وقت الثانية لم يعدها.
۲۰/ إذا دخل عليه وقت الأولى وهو في بلده ثم سافر، فإن له أن يجمعهما بعدما يفارق عامر قريته.
۲۱/ السنة متواترة على مشروعية الجمع للحاج الآفاقي بعرفة ومزدلفة.
۲۲/ الجمع في عرفة ومزدلفة لأجل السفر والحاجة جميعاً، ولذلك فإن أهل مكة يجمعون -حتى على القول بأنهم غير مسافرين- لأجل الحاجة.
۲۳/ يجوز الجمع في الوحل والريح والثلج والبرَد.
۲٤/ أن ضابط الجمع للمطر ونحوه -كالوحل والريح والثلج والبرَد-: أن تلحق بغالب أهل الحي مشقة تبيح التخلف عن الجماعة.
۲٥/ لا يجمع غير المتضرر بالجمع في المطر إلا إذا كان يصلي مع جماعة تتضرر.
۲٦/ من صار من أهل الوجوب في وقت الثانية لم تلزمه إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لركعة أو أكثر. ولا تلزمه الأولى.
۲۷/ إذا وُجد مانع من الصلاة بعد دخول وقت الأولى لم تلزمه إلا إذا كان قد أدرك من أول الوقت مقدار ركعة. ولا تلزمه الثانية إلا إذا أدركها -أي: الثانية- في وقتها.
۲۸/ ضابط المرض المبيح للجمع أن يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف.
۲۹/ يلحق بالمريض في جواز الجمع: المستحاضة وصاحب الحدث الدائم والعاجز عن الطهارة لكل صلاة.
۳۰/ يجوز الجمع للخائف، وضابط الخوف: أن يحصل المخوف أو تلحقه مشقة بترك الجمع؛ وربما اشتدت هذه المشقة فترتب عليها فوت نفسه أو أهله أو ماله بسبب عدو أو سبع ونحو ذلك.

۳۱/ الراجح جواز الجمع للحاجة؛ وعليها -أي: الحاجة- يحمل حديث ابن عباس حين جمع وأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر؛ ولما سئل عن ذلك قال: "أراد أن لا يحرج أمته".
۳۲/ ضابط الحاجة المبيحة للجمع هي ما يبيح ترك الجمعة والجماعة بشرط ألا يكون ذلك عادة وديدناً إذا كان فيه فتح باب للتلاعب.
۳۳/ من أمثلة الحاجة المبيحة للجمع: العاجز عن معرفة الوقت؛ شريطة أن يعرف أحد الوقتين، والنوم، والحجامة، والمرضع، ودخول الحمام.
ومما يلحق بها في وقتنا الحاضر:
 العمليات الجراحية التي تستغرق وقتاً طويلاً، والأعمال المهمة التي تتطلب متابعتها والإشراف عليها لوقت طويل؛ والاختبارات الدراسية التي تستغرق وقتاً طويلاً.
۳٤/ الراجح عدم اشتراط نية الجمع عند التقديم، لكنها تُشترط في جمع التأخير في وقت الأولى لأنه لا يجوز إخراجها عن وقتها إلا لعذر.
۳٥/ الترتيب مشروط عند الجمع؛ سواء كان تقديماً أو تأخيراً.
۳٦/ لا تشترط الموالاة بين المجموعتين؛ لكنها مستحبة. ويكون ضابطها العرف.
۳۷/ يُشترط في جمع التقديم: تيقن صحة الصلاة الأولى. فإن بان فساد الصلاة الأولى؛ فإن الثانية تُعتبر فاسدة؛ لفوات شرط الترتيب، ويعيدهما جامعاً.
۳۸/ لا بد من وجود عذر السفر عند افتتاح أولى المجموعتين لمن أراد الجمع تقديماً، فلو سافر بعد الشروع في الأولى أو بعد الفراغ منها فلا جمع؛ ليس لاشتراط وجود النية، ولكن لأن المسافر ليس له أن يترخص برخص السفر حتى يفارق بلده، ولا يتصور أن يشرع في الأولى ثم يسافر في أثنائها إلا في حالة الراكب -سواء كان راكب طائرة أو سفينة أو غير ذلك-، فقد يشرع الراكب في الصلاة الأولى والطائرة أو السفينة في البلد ثم تقلع الطائرة وتبحر السفينة وهو في أثناء صلاته الأولى؛ فهنا يفترق القولان: يبقى قول من يشترط وجود النية على حاله؛ وعلى القول الراجح يباح لهذا أن يترخص بالجمع وبسائر رخص السفر.

۳۹/ لو انقطع السفر قبل الشروع في الأولى فلا جمع.
٤۰/ يشترط الفقهاء بقاء السفر حتى الشروع في الثانية؛ فلو نوى الإقامة في أثناء الأولى أو بعدها وقبل الشروع في الثانية بطل الجمع؛ تصح الأولى ويؤخر الثانية إلى وقتها.
٤۱/ لو انقطع السفر بعد الشروع في الثانية وقبل السلام منها، لم يبطل الجمع. وإن كان انقطاعه بعد الفراغ منها من باب أولى.
٤۲/ يشترط بقاء عذر السفر للمسافر الذي يريد جمع التأخير حتى يدخل وقت الثانية، فلو قدم المسافر بلده قبل دخول وقت الثانية انقطع العذر ولم يجز الجمع؛ فتلزمه الأولى لوقتها؛ وتبقى الثانية حتى يدخل وقتها.
٤۳/ إن بقي السفر حتى دخل وقت الثانية؛ ولم تحصل إقامته إلا بعد الفراغ منهما فهذا لا يتأثر جمعه اتفاقاً.
٤٤/ لو انقطع المطر قبل الشروع في الأولى فلا جمع، إلا إن نتج عنه وحل فيباح الجمع لوجود العذر.
٤٥/ الصحيح أنه لا يشترط وجود المطر عند الشروع في الصلاة الأولى، فلو حدث المطر بعد افتتاح الأولى وبدا له أن يجمع فله ذلك.
٤٦/ الصحيح أنه لا يُشترط وجود المطر في موضع معين من الصلاة؛ فلو كان متقطعاً وأراد الجمع فإن له ذلك.
٤۷/ الراجح جواز جمع التأخير في حال المطر. لكن يُشترط اتصال المطر إلى وقت الثانية، فإن انقطع قبلُ؛ لزمته الأولى في آخر وقتها. إلا أن ينتج عن المطر بعد انقطاعه وحل أو يتسبب في مشقة تبيح الجمع بسيل ونحوه.
٤۸/ الصواب أن سفر البحر والجو كالبر في الترخص برخص السفر؛ ومنها: الجمع.
٤۹/ يُشترط أن يكون الجمع في المسجد أو في مصلى يُتخذ للصلاة.
٥۰/ لا يصح الجمع من منفرد بسبب المطر؛ سواء كان في مسجد أو لا.

٥۱/ إذا جمع المعذور بين الصلاتين فإن الوقتين يكونان كوقتٍ واحد؛ وهذا في الأحوال التي لا فرق فيها بين التقديم والتأخير، كحال المسافر الذي يستوي عنده التقديم والتأخير.
ولذا؛ يجوز له أن يوقع الصلاتين في أي جزء من أجزاء هذا الوقت الواحد.
وأما إذا اختلفت الحال بأن كان إيقاع الجمع في أحد الوقتين أولى منه في الوقت الآخر؛ كجمعي عرفة وجمعٍ أو الجمع في المطر؛ فإن إيقاع الجمع في الوقت الفاضل يكون كأداء الصلاة في أفضل أوقاتها.
٥۲/ الراجح في الجمع أنه يؤذن للأولى من الصلاتين ويقام لكل واحدة منهما.
٥۳/ لا يُشرع الإتيان بالذكر بين المجموعتين. وأما بعد انتهاء الجمع فالأظهر أن الذكر يكون للثانية.
٥٤/ إذا أراد فعل الرواتب بعد جمع الظهرين فإنه يصلي سنة الظهر القبلية ثم الظهر والعصر، ولا يصلي بعد العصر شيئاً.
وإذا أراد ذلك بعد جمع العشاءين:
 صلى الفريضتين ثم سنة العشاء.
٥٥/ إذا جمع الناس بين العشاءين تقديماً في رمضان؛ فإنهم يصلون التراويح بعد أداء العشاء وسنتها ولو لم يغب الشفق.
٥٦/ إذا جمع العشاءين فإن له أن يوتر ولو لم يغب الشفق.
٥۷/ إذا جمع بين الصلاتين وأراد القنوت لنازلة، فإن الأمر يسير؛ يقنت في أي الصلاتين شاء، لكن الأقرب كونه في الثانية.
٥۸/ إذا قُدمت جنازة بين يدي أناس يجمعون الصلاتين تقديماً؛ فإنهم يصلون عليها بعد الفراغ من الأولى لأن الفصل بها يعد يسيراً لا يمنع الجمع عند من يشترط الموالاة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

وكتب أبو عبد الرحمن عمرو بن هيمان الجيزي المصري 


التعليقات



عَنِ الْمَوْقِعِ: حَيَّاكُمُ اللهُ وبَيَّاكُمْ فِي إِحْدَى مَوَاقِعِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَمْرِو بْنِ هَيْمَانَ الْمِصْرِيِّ، نَزَلْتُمْ أَهْلًا، وَوَطِئْتُمْ سَهْلًا، رَزَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمُ العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحَ ...

إتصل بنا